: ملخص احكام((((((((( زكاة الفطر )))))))))))


بن عيسى
09-Oct-2007, 01:58 AM
أيها الأحبة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أضع بين أيديكم ملخصاً لأحكام زكاة الفطر من كتاب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة لفضيلة الشيخ عبدالله الطيار.
تعريفها : يقال لها زكاة الفطر وصدقة الفطر وهي المقصودة في قوله (( قد أفلح من تزكى )) وقد عرفها بعض أهل العلم بأنها صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر شكراً لله تعالى على نعمة التوفيق لصيام رمضان وقيامه يختم بها المسلم عمل رمضان.
الحكمة من مشروعيتها :
1- احسان الى الفقراء.
2- كف لهم عن السؤال أيام العيد.
3- مشاركة الفقراء الأغنياء الفرحة بالعيد فيكون عيداً للجميع.
4- تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو واثم.
5- إضهار شكر نعمة الله باتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وقتها : لها وقت وجوب ووقت فضيلة ووقت جواز .
وقت الوجوب : تجب بغروب الشمس ليلة العيد ؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان.
وقت الفضيلة : صباح العيد قبل الصلاة ( صلاة العيد ) لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة.
وقت الجواز : قبل العيد بيوم أو يومين لما ثبت عن نافع أنه قال (( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )).
· ولايجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات.
على من تجب : تجب على الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر و العبد من المسلمين لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .

* وتستحب عن الجنين فقد كان السلف رضي الله عنهم يخرجونها عنه.
· ويجب أن يخرجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا اخراجها عن انفسهم.
· وتجب على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته فإن لم يجد الاّ نفقة يوم العيد وليلته أو أقل من ذلك لم تجب عليه.
القدر الواجب فيها : صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط وكلما كان أجود فهو خير وأفضل.
والصاع
يعادل كيلوين وربع الكيلو وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين غراماً وبعض أهل العلم قال ثلاثة كيلوات .
مكان دفعها : تدفع زكاة الفطر الى فقراء المكان الذي هو فيه وقت وجوب الزكاة عليه ( غروب شمس ليلة العيد ) سواء كان محل اقمته أو غيره من بلاد المسلمين .
ومن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى الى مكة في رمضان ووجبت عليه فالأفضل له أن يدفعها الى فقراء الحرم وإن دفعها الى فقراء بلده الذي يقيم به اكثر السنه أجزأته ولكنه خلاف الأولى .
لمن تدفع : تدفع للفقراء والمساكين .
مسألة : هل هيَ خاصة بفقراء البلد الذي تجب عليه فيه الزكاة أو يجوز نقلها الى بلد آخر فقراؤه أشد حاجة ؟
الصحيح ان شاء الله أنه يجوز نقلها تحقيقاً للمصلحة العامة للمسلمين .
مسألة: هل تصرف زكاة الفطر لبقية المصارف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة أو هيَ خاصة بالفقراء والمساكين؟
الصحيح ان شاء الله انها خاصة بالفقراء والمساكين إلاّ إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإمام أو نائبه ذلك .
مسألة : هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟
تجب زكاة الفطر كما أسلفنا من غالب قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو زبيب ....الخ
ولايجزيء إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم.
ولايجزيء إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الأدميين .
ولايجزيء إخراج قيمة الطعام :
1- لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .
2- ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم .
3- ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزيء اخراجها من غير الجنس المعين كما لايجزيء اخراجها في غير الوقت المعين .
4- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وقيمتها مختلفة غالباً فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى .
5- ولأن اخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة الى كونها صدقة خفية فإن اخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ .

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد . منقووول

أبورهف الشعثاني
09-Oct-2007, 04:23 AM
بسم الله



ملخص مهم



جزاك الله خير ابو مصعب وعيدك مبارك مقدماً

الوادي
09-Oct-2007, 06:27 AM
جزاك الله خير يابن عيسى والتذكير با الزكاه طيب

الله يكتب لك الاجر

محب الطيب
10-Oct-2007, 07:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى حول أحكام زكاة الفطر

لسماحة الوالد العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له


السؤال ( 1 )

ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل: الأرز أم القمح، أو خلافه؟

زكاة الفطر واجبة فريضة تجب عند ( كلمة غير واضحة ) من رمضان يجب إخراجها قبل العيد ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة ، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس من قوت البلد صاعاً من قوت البلد رز أو شعير أو التمر من قوت البلد والأفضل الأنفع والأغلى ، كلما كان أنفع وأغلى فهو الأفضل .

السؤال ( 2 )

ما مقدار زكاة الفرد- النفس - وميعادها ؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر).

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من جميع الأقوات ؛ صاع من البر ، صاع من الشعير ، صاع من التمر، صاع من قوت البلد وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين هذا هو الصاع : أربعة أمداد ، والمد : حَفْنَةٌ باليدين الممتلئتين والأربع صاع ومن الوزن الصاع : أربعمائة مثقال وثمانين مثقال ، والمد : مائة وعشرون مثقال ، فالحاصل أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير ..إلى آخره ، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن الزكاة صاع من تمر أو صاع من شعير ..إلى آخره ، وثبت عن الصحابة كذلك : صاعاً من تمر، صاعاً من شعير ، صاعاً من إقط ، صاعاً من زبيب ، صاعاً من طعام ، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير و الذكر والأنثى سواءً كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك ، قال بعض أهل العلم : أنه يجزئ نصف صاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح والصواب أنه لابد من صاع من جميع الأقوات هذا فيه الدليل .

السؤال ( 3 )

ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا؟

وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟

زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن : ثلاثة كيلو تقريباً لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكرها في القاموس وغيره ، إذا ملئ يديه أربع مرات وهما معتدلتان وملئهما ملئًا تاماً هذا ( كلمة غير واضحة ) والأربع عن صاع ، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً يخف قليلاً فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة .

السؤال ( 4 )

إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟

هذا لا ينبغي ، لا ، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكّي بالطعام ولا يزكّي بالنقود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامّة أهل العلم وأكثرهم ، فلا ينبغي إخراج النقود ، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ، هذا هو الواجب .

السؤال ( 5 )

أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البلد تُخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟ جزاكم الله خيراً.

الواجب إخراجها طعاماً هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، صاعاً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز من قوت البلد – صاع – هذا هو الواجب عن كل نفس الرجل والأنثى والصغير والكبير وقال جماعة من أهل العلم : يجوز إخراجها نقداً ولكنه قول ضعيف والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم – أكثر أهل العلم – كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نصحتِ والدكِ ولم يفعل فأنتِ أخرجيها عن نفسك ولو ما درى ؛ أخرجيها طعاماً ولو ما علم أبوك .

السؤال ( 6 )

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً, وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة, علماً أن دخل زوجها لا يكفيهم؟

ليس له إخراج الزكاة نقداً ، الزكاة من الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاماً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً أقط ؛ صاعاً من قوت البلد ، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً ولا يجوز إعطاء الزكاة للبنت ؛ إن كان زوجها فقير يعطيها الزوج نفسه ، إن كان الزوج فقير لا بأس أما أن يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا أو يعطيها جدته أو أبوه لا ، الفرع والأصل لا يُعطون الزكاة ، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير الذي ما عنده في بيته مستقل فأعطاه أياها فلا بأس إن كان فقير .

السؤال ( 7 )

ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا إنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير إلى آخر الحديث ، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا -سماحة الشيخ-؟

لا يجوز هذا ، الصواب أن يخرجها طعاماً كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، والقول بإخراج النقود بدلاً من الطعام قول ضعيف ، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً : صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب ولا يجوز الالتفات إلى غير هذا وإخراج النقود .

السؤال ( 8 )

من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل، وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟

زكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال : " من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ، فالواجب عليك أيها السائل أن تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس في اليوم الثامن والعشرين و التاسع والعشرين والثلاثين كان ابن عمر – رضي الله عنه - يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام –ابن عمر رضي الله عنه – المقصود أنه لا حرج في ذلك ، يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة ، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر .

السؤال ( 9 )

أحصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟

زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين ، وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة -أي إلى صلاة العيد - فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار و الأحرار والعبيد من المسلمين أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر ولكن تستحب لأن عثمان رضي الله عنه -الخليفة الراشد- أخرجها عن الحمل فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان رضي الله عنه ، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما فمن كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكّا عنه لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة فلا زكاة إلا على المسلم .

السؤال ( 10 )

إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمّال، فهل يجزئ ذلك؟

إذا كنت تعلم أنهم فقراء أو يغلب على ظنك أنهم فقراء فلا بأس وإلا فوزعها على أناس تعرف أنهم فقراء .

السؤال ( 11 )

لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمّال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفانا، وسؤالي: ما هو العمل في العمّال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا: تجب زكاة العمال على صاحب العمل؟ جزاكم الله خيراً.

ليس بصحيح لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل وإنما زكاتهم على أنفسهم إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكّي عنهم فالمسلمون على شروطهم أما إذا كانوا لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم .

السؤال ( 12 )

سماحة الشيخ! كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأنه هذا هو الأفضل, ولكن قبل الفجر نمت ولم أستيقظ إلا عند الساعة السابعة ولم أخرج زكاة الفطر, فما حكم هذا العمل, وما الواجب عليّ؟

الواجب إخراجها بعد الصلاة - والحمد لله- مع التوبة والاستغفار أخرجها بعد الصلاة -والحمد لله - قضاءً والسنة إخراجها قبل صلاة العيد إذا تيسر وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس لأن الوقت ضيّق ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد فليس كل أحد يستطيع ذلك فإذا أخرجها قبل الصلاة بيوم أو يومين فلا بأس .

محب الطيب
10-Oct-2007, 07:46 PM
-

السؤال ( 13 )

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً؟ أفيدونا أفادكم الله.

زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء و المحاويج و طعمة للمساكين فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإنه لا يعطى زكاة الفطر ؛ أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي لكثرة عائلته فلا بأس أن يعطى زكاة الفطر .

السؤال ( 14 )

لي أخٌ أكبر مني سناً ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرةً أخرى أم لا، وما مقدارها؟

إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في أموال فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد ؛ ولكن الصواب والأولى و الأحوط أن تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك – زوجتك ومن تحت يدك – في محلك في البلد التي أنت فيها لأن كثيراً من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المُزكِّي التي هو مقيم فيها فعليك أيها السائل أن تحتاط لنفسك وان تخرجها أنت ولو أخرجها هو عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وعن أهل بيتك لأنها مواساة لفقراء البلد وإحسان إليهم وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد وعدم التشاغل بسؤال الناس فالحاصل أن الأولى و الأحوط والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح على الصحيح و أجزئت ولكن كونك تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك سواءً كنت شريكاً أو لست بشريك هو الذي ينبغي .

السؤال ( 15 )

أنا مصري ومقيم في عمّان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان -زكاة الفطر- عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟

نعم عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمّان - والحمد لله - لأنهم تبع لك فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر هم تابعون لك فعليك أن تخرج الزكاة عنهم في محلك – زكاة الفطر .

السؤال ( 16 )

أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟

لا بأس تجزئ إن شاء الله لكن إخراجها في محلك أفضل ، كونك تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس .

السؤال ( 17 )

نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة, ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ؛ ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلدنا, ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة, وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع, هل يجوز ذلك -حفظكم الله-؟

لا حرج في هذا ، لكن الأحوط أن تُخرجوا زكاة الفطر في البلد التي أنتم تقيمون فيها هذا هو الأحوط لكم والأولى لأنها مواساة لأهل بلدك التي أنت فيها ، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله ، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه لأن جملة من العلماء يقولون يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم ، يُخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها هذا عند جمع من أهل العلم ، وإذا نقلها لحاجة فلا بأس إن شاء الله ، لكن كونه يُخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط .

السؤال ( 18 )

أنا طالب في جامعة الملك سعود، ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان، وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى، والسؤال:
هل يجوز أن أُرسل زكاة الفطر إلى بلدي، مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم، وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا، وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مُشكل عليهم، جزاكم الله خيراً.

المشروع للمغترب أن يُخرج زكاة الفطر في محله -في محل إقامته إذا كان في الرياض ففي الرياض في المدينة في المدينة في مكة في مكة -هذا هو السنة تُخرج صدقات الفطر من الأغنياء و تعطاها الفقراء تؤخذ لإخوانهم الفقراء في البلد هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو لما حوله أما نقلها إلى بلاد بعيدة فالأولى ترك ذلك وفيه خلاف بين أهل العلم ، كثير منهم لا يرى جواز ذلك فالمؤمن يحتاط ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو فيما يقاربها من القرى المجاورة هذا هو المشهور وهذا هو الأحوط للمؤمن فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاها الفقراء أجزئت على الصحيح لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل .

السؤال ( 19 )

أنا متزوج ولله الحمد ولدي أربعة أطفال، كيف أخرج زكاة الفطر وأنا في السعودية، هل أخرجها في السودان أم حيث إقامتي؟

أنت مخير إن أخرجتها مع الفطر في محل إقامتك كفى ، وإن أمرت أهلك في محلهم يخرجونها كفى ذلك ، والأفضل لك أن تخرج زكاتك أنت في محلّك أما الأولاد فأنت مخير إن شئت أخرجتهم معك لأنك المسئول وإن شئت أمرت أهلك في محلك - في بلدك - أن يخرجوها هناك والأمر في هذا واسع- والحمد لله- .

السؤال ( 20 )

أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة، هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي، أم أنفقها حيث أقيم؟

الأفضل تنفقها في محلك – تخرج الزكاة في محلك - وإن بعثتها أجزئت -إن شاء الله- لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل .

بن عيسى
11-Oct-2007, 04:10 AM
الله يوفقك يابورهف وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة وتقبل الله منا ومنك
الوادي شرفنا مروورك ومبروووك الاشراف وتستاهل كل خير وكل عم وانت بصحة وسلامة

جزاك الله خير الجزاء ابو سعيد نورت الموضوع بهذه الفتاوى المناسبة وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة

بن عيسى
28-Sep-2008, 12:14 PM
الله يتتم علينا وعليكم صيامه وقيامه واذكر نفسي واخواني بزكااااة الفطر

بن عيسى
18-Sep-2009, 03:56 AM
اللهم اعد علينا رمضان ازمنة مديدة يارب
كل عام وانتم بخير

أبو راما
18-Sep-2009, 08:18 PM
اللهم أعد علينا رمضان أزمنة مديدة

جزاك الله خير يا أبو مصعب